محمد بن الحسن الشيباني

16

كتاب الأصل ( المبسوط )

قال وبلغنا ذلك عن عبد الله بن عمر وقال أبو يوسف ومحمد هو جائز 46 وإذا أسلم الرجل الدراهم إلى رجل في طعام على أن أحدهما بالخيار فلا يجوز السلم في هذا والسلم فاسد وهو بمنزلة الصرف إلا أن يبطل صاحب الخيار قبل أن يتفرقا فيجوز ذلك 47 وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فافترقا قبل أن يقبض الدراهم 48 قلت وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فأعطاه إياها فلما افترقا وجدها زيوفا فإنه يردها وينتقض السلم وإن أعلمه أنها زيوف وقبضها على ذلك فليس أن يردها والسلم جائز فإن لم يعلم ثم وجد فيها درهما زائفا فإني أستحسن أن يرده